س1112: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل لعامة الناس؟ وماذا يصنع من كانو! ويجوز للحاجّ التعجل في اليوم الثاني من أيام الرمي؛ فيسقط عنه المبيت ورمي الجمار في اليوم الثالث؛ لقوله -تعالى-: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ، ولكنّ التأخر والمبيت بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجّة ورمي جمرات هذا اليوم أفضل وأعظم أجراً؛ فالتعجيل رخصة لمن كان لديه عذر، والأكمل هو إتمام المبيت بمنى؛ اقتداءً بفعل النبي -عليه السلام-، فقد ثبت عن -رضي الله عنها- أنّها قالت: أفاض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آخِرِ يَومِه حين صلَّى الظُّهرَ، ثم رجَعَ إلى مِنًى، فمكَثَ بها لياليَ أيَّام التَّشْريق يَرمي الجَمرةَ، إذا زالتِ الشَّمْسُ ، ومن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى؛ وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ورمي جمرات هذا اليوم، وقال بذلك جمهور الفقهاء من مالكيّة، وشافعيّة، وحنابلة، وهي رواية عن أبي حنيفة.
ولمَّا كان الواجب على المسلمين أن يحجُّوا كما حجَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلَّم - أحبَبْنا أن نُساعِد إخْوانَنا الحجَّاج والمعتمِرين في هذا الأمْر، فكانت فكْرة هذا الكِتاب الصغير الذي تناوَلْنا فيه مناسكَ الحجِّ والعمرة، والأخطاء التي يقَعُ بِها كثيرٌ من الحجَّاج، وكذلك آداب زِيارة مسجِد المُصْطفى - صلَّى الله عليْه وسلَّم - وذلك بصورةٍ مُبسَّطة وطريقة مبسَّطة.
ولكن القول الوسط من أقوال أهل العلم أن المبيت بها واجب وليس بركن، ولا سنة.
راجع مغ خ 3 ص 441.